12
توزع الغرامات المحصلة على النحو التالي : أ- (85 %) تؤول إيراداً للخزينة العامة . ب - (15 %) موارد ذاتية لوزارة الصحة تحدد أسس توزيعها وإنفاقها بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية .
التشريعات السورية
12
توزع الغرامات المحصلة على النحو التالي : أ- (85 %) تؤول إيراداً للخزينة العامة . ب - (15 %) موارد ذاتية لوزارة الصحة تحدد أسس توزيعها وإنفاقها بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية .