10
-أ- يقع على عاتق الجهات العامة حصراً مسؤولية إصدار كافة أنواع اللصاقات الليزرية الخاصة بالأدوية وكل ما يتعلق بها ، وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة والمالية . ب- تعتبر كافة الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً للخزينة العامة للدولة.

