التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تستوفي وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها وهي : 1. رسوم منح الوثائق والشهادات الصادرة عن وزارة الصحة وتصديقها . 2. رسوم اللصاقة على الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والسنية. 3. رسوم دراسة طلبات تسجيل وترخيص المعامل الدوائية والمنشآت الصحية. 4. رسوم دراسة وتسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية . 5. رسوم تسجيل التجهيزات والمستلزمات الطبية لشركة أو منتج . 6. رسوم ترخيص المنشآت الطبية والصحية (المشافي والمراكز الطبية والسنية الخاصة ومراكز المعالجة الفيزيائية والمختبرات الطبية ومختبرات صناعة الأسنان ومحال النظارات الطبية والمستودعات الدوائية والمكاتب العلمية والصيدليات) .