التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
21
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

5

يتم التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة المغتربين بشأن إحداث القنصليات الفخرية وتعيين القناصل الفخريين وإنهاء خدماتهم