التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
21
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

تهدف الوزارة إلى تفعيل دور المغتربين والجاليات في تعميق الصلة بين وطنهم الأم ومغترباتهم وكذلك الروابط بينهم وبين وطنهم الأم الجمهورية العربية السورية وتنمية التعاون المتبادل معهم ومع الهيئات المنبثقة عنهم