التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

96

أ- يتولى رئيس شعبة الأوقاف الإشراف على عمل الشعبة بالتنسيق مع مدير الأوقاف في المحافظة، ويكون مسؤولاً عن حُسن سير العمل في الشعبة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويتابع تنفيذ قرارات الوزارة ومجالس الأوقاف، ويُنفِّذ المهام التي يُكلِّفه بها رؤساؤه، ويكون مسؤولاً عن أماكن العبادة في النطاق الإداري للشعبة، ومتابعة الأوقاف والمحافظة عليها والإبلاغ عن التعديَّات والتجاوزات عليها. ب- يتولى رئيس الشعبة الإشراف على حسن إقامة الشعائر والمناسبات والاحتفالات والفعاليات الدينيَّة في النطاق الإداري للشعبة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف في المحافظة، ويتابع أعمال المكلفين بالعمل الديني لديه. ج- يكون رئيس الشعبة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة الشعبة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، ويقوم بإعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المديريَّة التي يتبعها ومجالس الأوقاف المنصوص عليها في هذا القانون.