التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

91

أ- تكون لمديريَّات الأوقاف موازنة مُستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي. ب- تُموَّل موازنة المديريَّة من المصادر الآتية: 1. ريع وعوائد استثمار الأوقاف في المحافظة. 2. الصدقات الماديَّة. 3. المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها الوزير، وفق أحكام هذا القانون. 4. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. 5. أي إيرادات أخرى أو إعانات أو مُساهمات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ج- يكون مدير الأوقاف عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المديريَّة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجالس المختصَّة في الوزارة.