8
تُحدِّد الوزارة معايير وضوابط ومرتكزات الخطاب الديني الإسلامي بما يكفل تحقيق أهدافها في نشر الإسلام الصحيح، على النحو الآتي: 1- مرتكزات الخطاب الديني: أ- التحليل بدلاً من التلقين. ب- الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن. ج- عدم الفصل بين الشعائر والمقاصد. د- التركيز على الجانب الأخلاقي في الدعوة. هـ- العمق في فهم النصوص، وعدم تسطيح العقل البشري في فهمها. و- إنزال النص على الواقع. ز- نشر ثقافة الاعتدال. ح- اعتماد أسلوب الحوار مع المخالفين. ط- العروبة والإسلام هويات لا يمكن التنازل عنها. ي- العمل على تصحيح المفاهيم والمصطلحات. ك- منبر المسجد موقع عام له حرمة وقواعد وأصول. 2- معايير وضوابط الخطاب الديني: أ- نشر مبدأ المواطنة والإخاء الديني، وروح الانتماء للوطن والدفاع عن ثوابته وهويته العربية. ب- اتِّخاذ الوسطيَّة والاعتدال منهجاً وممارسةً في الخُطب والدروس الدينيَّة، وتكريس الإسلام الصحيح. ج- نبذ التعصُّب والطائفيَّة، والابتعاد عن التشدُّد والغلو في الأحكام الشرعيَّة. د- عدم استغلال الخطاب الديني لأغراض شخصيَّة أو سياسيَّة أو حزبيَّة أو فئويَّة. هـ- تأكيد حُرمة النفس البشريَّة، وحرمة أموال الناس وأعراضهم، بما يُسهم في تحقيق الأمن وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب والدول كافَّة. و- التوعية حول الاهتمام بقضايا المرأة والطفل، والدعوة إلى احترام حقوقهم. ز- التوعية ضد الخرافات والأفكار المنحرفة، وإيلاء الاهتمام للقضايا الاجتماعيَّة والأسريَّة والصحيَّة والبيئيَّة. ح- الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة والمواثيق والأعراف الدوليَّة.

