6
يتولى إدارة الصندوق مدير، يسمى بقرار من الوزير من العاملين في الوزارة، من حملة الإجازة في الشريعة الإسلامية على الأقل. ب- تحل كلمة (الوزير) ﻣﺤﻞ عبارة (مجلس الإدارة) وكلمة (المدير) محل عبارة (المدير العام)، أينما وردت في المرسوم التشريعي المذكور. ج- تُلغى المواد ذوات الأرقام (7) و(8) و(10) من المرسوم التشريعي المذكور.

