6
أ– يُضاف إلى عضوية المجلس ممثلون عن الطوائف المسيحية كافة، تتم تسميتهم من قبل مرجعياتهم عند مناقشة المسائل المشتركة بين الأديان، وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية. ب- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتُتَّخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ج- لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه ضرورياً من إيضاحات، ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت. د- لرئيس المجلس تشكيل لجان فرعيَّة تخصُّصيَّة من بين أعضاء المجلس وغيرهم لدراسة موضوع معيَّن وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه

