التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

44

يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والشرعي، وتَصدر أسس الانتقال بين المدارس الشرعية الإسلامية والمدارس التابعة لوزارة التربيَّة بقرار من وزير التربيَّة بالتنسيق مع الوزير.