44
يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والشرعي، وتَصدر أسس الانتقال بين المدارس الشرعية الإسلامية والمدارس التابعة لوزارة التربيَّة بقرار من وزير التربيَّة بالتنسيق مع الوزير.
التشريعات السورية
44
يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والشرعي، وتَصدر أسس الانتقال بين المدارس الشرعية الإسلامية والمدارس التابعة لوزارة التربيَّة بقرار من وزير التربيَّة بالتنسيق مع الوزير.