التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

4

البنية التنظيمية للوزارة: أ- تتكون الوزارة من الإدارة المركزية ومديريات وشعب الأوقاف، والمدارس الشرعية الإسلامية والمؤسسات والمراكز المحدثة وفق أحكام هذا القانون. ب- تحدد مهام الوحدات التنظيمية الواردة في الفقرة (أ) السابقة وارتباطها ومستويات الإشراف وعلاقات التنسيق والدعم فيما بينها في النظام الداخلي للوزارة. ج- يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي والمسالك الوظيفية للوظائف الإدارية وأنظمة العمل الخاصة بها، بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية. د- يخضع العاملون الإداريون في الوزارة والمديريات التابعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م.