التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

15

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة يُحظر على أرباب الشعائر الدينية: أ- إثارة الفتن الطائفية أو التشجيع عليها أو تضمين خطبهم أو دروسهم عبارات من شأنها أن تسيء إلى الوحدة الوطنية، أو تبث التفرقة بين أبناء الوطن أو الخروج عن منهج الوسطيَّة والاعتدال. ب- مخالفة معايير وضوابط الخطاب الديني. ج- استغلال المنابر لغايات أو أغراض سياسيَّة أو حزبيَّة أو طائفيَّة أو مذهبيَّة. د- جمع أموال أو أشياء عينية لنفسه أو لغيره خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتعليمات الوزارة. هـ- الانتماء إلى جماعات أو جمعيَّات أو أحزاب سياسيَّة محظورة أو غير مُرخَّصة. و- القيام بشعائر دينية غير مرخصٍ بها، أو أن يكلف غيره بالقيام بعمله، دون إذنٍ مُسبق. ز- المشاركة في مؤتمرات أو ندوات داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها دون الحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه. ح- مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على موافقة من الوزير أو من يفوضه. ط- استعمال موجودات أماكن العبادة لغير ما خصصت له أو أوقفت لأجله. ي- التحريض على اتخاذ أماكن العبادة لغير الأغراض المخصَّصة لها، أو السماح بذلك. ك- إذاعة أخبار أو الترويج لإشاعات أو يدعو لممارسات لا علاقة لها بالعمل الديني. ل- طرح أفكار شخصيَّة، أو مسائل خلافيَّة بقصد ترجيح أحد الآراء الشاذَّة على غيرها.