110
أ- تُعدل المواد (2) و(6) من المرسوم التشريعي رقم /51/ المؤرَّخ في 22/7/2013 م المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف بحيث تصبح على النحو الآتي:
التشريعات السورية
110
أ- تُعدل المواد (2) و(6) من المرسوم التشريعي رقم /51/ المؤرَّخ في 22/7/2013 م المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف بحيث تصبح على النحو الآتي: