التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

110

أ- تُعدل المواد (2) و(6) من المرسوم التشريعي رقم /51/ المؤرَّخ في 22/7/2013 م المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف بحيث تصبح على النحو الآتي: