107
يحظر ارتداء الزي الديني الإسلامي أو استخدام الصفات والألقاب الدينية الإسلامية من غير الأشخاص المؤهلين المرخص لهم بذلك وفق التعليمات التي تصدر بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
107
يحظر ارتداء الزي الديني الإسلامي أو استخدام الصفات والألقاب الدينية الإسلامية من غير الأشخاص المؤهلين المرخص لهم بذلك وفق التعليمات التي تصدر بقرار من الوزير.