التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

يُقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرِض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبيَّنة إلى جانب كُلٍ منها: · الوزارة: وزارة الأوقاف. · الوزير: وزير الأوقاف. · الأوقاف: الأموال المنقولة وغير المنقولة المُعدَّة على حكم ملكِ الله تعالى والمخصَّصة للنفع العام وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة. · العمل الديني: الخطابة والإمامة والتدريس الديني الإسلامي والتعليم الشرعي وأداء الشعائر الدينية الإسلامية وتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه والإنشاد الديني الإسلامي، والإشراف على أماكن العبادة. · الشعائر الدينية: الخطابة والإمامة والتدريس الديني الإسلامي والتعليم الشرعي وأداء الشعائر الدينية الإسلامية وتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه والإنشاد الديني الإسلامي، إقامة الصلوات والخطب والدروس الدينية وتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه والأذان وحلقات الذكر والاحتفالات الدينيَّة والإنشاد الديني. · أرباب الشعائر الدينيَّة: المكلفون بالخطابة أو الإمامة والمؤذنون والمدرسون الدينيون والقرَّاء وغيرهم من المكلفين بالشعائر الدينية في أماكن العبادة. · أماكن العبادة: الجوامع والمساجد والزوايا والتكايا والأضرحة والمقامات الإسلامية، والأماكن الوقفية التي يُصرَّح بإقامة الشعائر الدينية الإسلامية فيها بقرار من الوزير. · القائمون على أماكن العبادة: المكلفون بخدمة أماكن العبادة. · المكلَّفون بالعمل الديني: أرباب الشعائر الدينيَّة والقائمون على أماكن العبادة. · التدريس الديني: مجالس التعليم والتوجيه والإرشاد الديني الذي يتم في الجوامع والمساجد، ويهدف إلى التعريف بتعاليم الدين الصحيحة من خلال تدريس الكتب والمراجع الدينية الموافق عليها من قبل الوزارة، ولا ينتهي بالحصول على شهادة. · إدارات الأوقاف: مديريات الأوقاف في المحافظات والشعب الوقفية الملحقة بها.