التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
48
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي مرشح أول مرشح ) بموجب مرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.