1
تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: – كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك.

