التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.