التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل السن الوارد في الفقرة (و) من المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح (الثامنة والثلاثين) بدلاً من (الأربعين).