التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

1

تجري على المرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم التعديلات التالية : آ- يعدل نص الفقرة /ب/ من المادة /60/ ويصبح كما يلي : أما إذا كان المخالف من الاحتياط فيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ويعاقب بذات العقوبة في حال مخالفته أحكام الفقرات ( ب- د – هـ ) من المادة /74/ المعدلة من المرسوم رقم /11/ تاريخ 2/1/1955. ب- يضاف إلى نهاية المادة /60/ الفقرات التالية : ج- الاحتياطي الذي يشعر شعبة تجنيده برغبته بالسفر إلى خارج البلاد ووقع على التصريح المشار إليه في الفقرة /ب/ من المادة /74/ المعدلة ولم يغادر البلاد فعلاً ولم يعلم شعبة تجنيده باستنكافه عن السفر أو أرسل إليها عنوناً مغلوطة أو خاطئاً بقصد تضليل شعبة تجنيده عن مكان إقامته أو عنوانه لتأخير دعوته للخدمة الاحتياطية أو تهربه منها يعاقب بموجب المادة /109/ من قانون العقوبات العسكري . د- كل من يقدم أو يعطي أو يصرح إلى الموظف القائم بتبليغ الاحتياطي الدعوة للخدمة الاحتياطية أو إلى شعبة تجنيده بمعلومات خاطئة أو مغلوطة أو كاذبة عن مكان وجود الاحتياطي أو عن عنوانه أو محل إقامته بقصد التضليل لتأخير دعوة الاحتياطي للخدمة أو تهربه منها ، يعاقب بموجب المادة /109/ من قانون العقوبات العسكري . هـ- لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية عند تطبيق أحكام هذه المادة . جـ- تعدل المادة /67/ ويستعاض عنها بالنص التالي : آ- من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته لدورة تدريبية يقبض عليه ويعاقب ، بالإضافة إلى تمديد خدمته مدة ثلاثة أشهر بالعقوبات التالية : 1- بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا ألتحق خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء مهلة سوقه . 2- بالحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى المحددة في الفقرة السابقة . 3- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً أو أكثر . ب- أما إذا كانت الدعوة زمن الحرب أو عند التعبئة العامة أو الجزئية فتطبق على المتخلفين أحكام قانون العقوبات العسكري وتؤجل ملاحقة المتخلفين زمن الحرب إلى ما بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة . ج- لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية عند تطبيق أحكام هذه المادة .