التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

95

تتحمل الجهة المندب إليها العسكري كافة رواتب وتعويضات وعلاوات العسكري المندب كما يستفيد من التعويضات الناشئة عن أعباء الوظيفة المندب إليها وتدفع له من موازنة هذه الجهة باستثناء ما نصت عليه قوانين الجهة المندب إليها .