78
تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الأحوال الضرورية التي تستدعي إجراء تنقلات في غير هذا الميعاد .
التشريعات السورية
78
تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الأحوال الضرورية التي تستدعي إجراء تنقلات في غير هذا الميعاد .