التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

78

تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الأحوال الضرورية التي تستدعي إجراء تنقلات في غير هذا الميعاد .