التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

يعد مكلفاً بالخدمة الاحتياطية من انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة لرتبته في الخدمة الاحتياطية.