169
العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى في المشافي العسكرية تتخذ بحقهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ويبقون في المشفى بصفتهم المدنية حتى يتم علاجهم ويصبحون قادرين على السفر . ويتم علاجهم تصرف لهم الأغذية مجاناً ولكنهم لا يمنحون أي راتب أو تعويض اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم عن المدة التي قضوها في المشفى بعد ذلك ويستثنى من ذلك : أ. جرحى الحرب الذين تنتهي خدمتهم وهم تحت العلاج فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم بعد شفائهم التام وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم . ب. المصابون بسبب الحرب والموجودون في مراكز التأهيل المهني لتكملة علاجهم وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم . تسري أحكام الفقرتين (آ، ب) من هذه المادة على من يصاب بسبب الخدمة أو تفاقمت إصابته من جرائها. ج. المصابون بالتدرن بأنواعه والأورام الخبيثة يستمرون في الخدمة ويبقون تحت المعالجة لمدة أقصاها سنتان تصرف لهم خلالها رواتبهم وتعويضاتهم المستحقة .

