التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

156

تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب التالية : 1- الإحالة على المعاش بأنواعه . 2- الاستغناء عن الخدمة . 3- الطرد أو العزل بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة أو نتيجة له وفقاً لأحكام القانون. 4- الاستقالة وما بحكمها . 5- فقدان جنسية الجمهورية العربية السورية. 6- عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية . 7- النقل إلى ملاكات الدولة الأخرى . 8- إتمام السن القانونية . 9- الوفاة .