التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

تؤدى للعسكريين المتقاعدين المدعوين للخدمة الاحتياطية مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب المقطوع وتعويض العبء العسكري والتعويضات والعلاوات الملازمة للرتبة والدرجة التي يحملونها وبين ما يصرف لهم من معاش تقاعدي.