التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين المستدعيين للخدمة بعد انتهاء الخدمة العاملة دون انقطاع من ذوي الرتبة الواحدة للاحتياطيين ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة.