التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

أ- يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين في القوات المسلحة بأحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق لهذا المرسوم التشريعي. ب- تتناول هذه الأحكام القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين.