82
لا يصرف للعسكري المنقول إلى ملاكات الدولة المدنية قبل اكتسابه حقاً في المعاش تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من هذا القانون ويعامل عند انتهاء خدمته في هذه الملاكات إذا اكتسب حقاً في المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة. - إذا لم يكتسب حقاً في المعاش يدفع له تعويض يحسب وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدني المعامل به عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها المدد الإضافية وخدمته المدنية على أن لا يقل عما كان يستحقه من تعويض عند نقله إلى الملاكات المدنية.

