80
يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون باستثناء رتبة العماد أول والعماد واللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة / 25 / من هذا القانون.

