التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

66

لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب.