التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

58

يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.