التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

56

تستحق مبالغ التأمين كما يلي: 1- وفاة المشترك قبل إتمام سن السبعين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون. 2- انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي. 3- إذا انتهت خدمة العسكري لعجز جزئي فيستحق نسبة ( 70% ) سبعين بالمئة من مبلغ التأمين. 4- إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق ( 25% ) خمساً وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.