5
التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي: 1- الإعانة المالية. 2- مكافأة الخدمة الزائدة. 3- تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها. 4- تعويض العجز. 5- تعويض الوفاة أو الاستشهاد. 6- تعويض الفقدان.

