التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

48

يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة ( 73 ) من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها. - ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد انقضاء سنة على تاريخ فقده من هذه التعويضات، وتطبق عليهم نفس الأحكام. تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها