التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

33

يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.