التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

21

تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية: 1- المعاش العادي. 2- المعاش بقوة القانون. 3- المعاش الصحي. 4- معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود. 5- المعاش الاستثنائي. المعاش العادي