2
اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المشروع التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة مادامت لا تتعارض ونصوص قانون معاشات العسكريين. (م1995/4) (م1989/7) (م1986/21) (م1986/20) (م1972/13)

