التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.