15
يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية. · يعتبر جدول رواتب صف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 2 مستقلاً عن جدول بقية صف الضباط والأفراد المتطوعين رقم 3 في معرض تطبيق هذا القانون. · عند انتهاء خدمة العسكري المرشح لأي سبب كان تحسب حقوقه التقاعدية وكافة التعويضات المستحقة بما فيها تعويضات نهاية الخدمة وفق أحكام هذا القانون على أساس الراتب المقطوع + العلاوة الشخصية - إن وجدت - بتاريخ إنهاء الخدمة. · تسري أحكام الراتب المقطوع على العلاوة الشخصية الخاصة بالمرشح - أثناء الخدمة العسكرية ـ من حيث حسميات المعاش والتأمين.

