التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

13

لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.