1
يعدل نص المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ لـ 13/4/2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية ليصبح كما يلي: - تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة، موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة. - في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية أو جرائم القتل المنفذة من عناصر معادية، يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان أو القتل دون حاجة لعرض الإضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

