التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

86

تطبق محكمة التمييز العسكرية الرسوم القضائية المرعية لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز. يخضع التمييز لإسلاف التأمينات التمييزية وفقا للقواعد العامة.