التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

84

يطبق القاضي الفرد العسكري تعرفة الرسوم المرعية لدى المحاكم الصلحية الجزائية.