التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

78

إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها ، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه مالم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة دون حضوره.