78
إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها ، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه مالم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة دون حضوره.
التشريعات السورية
78
إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها ، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه مالم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة دون حضوره.