65
1- المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان ، إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر اجراءها بشكل سري وفقا للقانون العام وفي كل مرة تريان في العلانية ما يمس مصلحة الجيش ، ولكن الحكم يصدر علنا في جميع الأحوال. 2- وللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير. وتطبق لدى المحاكم العسكرية الفقرات ( آ - ب - ج - د ) من المادة 410 والمادة 411 من قانون العقوبات.

