التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

52

1-   ان من واجب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية العسكرية وبهذه الصفة ترفع اليهم ، كل فيما يتعلق باختصاصه ، الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الاولية المتعلقة بهذه الجرائم. 2-   ترفع الى رئيس الاركان العامة : آ - الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم المقترفة من عسكري على عسكري. ب- الاوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس لأحد المدنيين علاقة بها. ج- محاضر التحقيق المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة. هذا اذا لم يكن الظنين موقوفاً. 3-   ترسل الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الاولية الى النيابة العامة المختصة لتعمل على استصدار امر الملاحقة في الحالات الآتية : آ - في الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة الثانية اذا كان الظنين موقوفاً. ب- في سائر الاحوال التي لم تذكر في هذه المادة.