التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

50

يحاكم امام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم : آ- الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون الى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة. ب- طلبة المدارس العسكرية والنقباء والجنود المنتمون الى الجيش أو القوى المسلحة أو الى كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة. ج- الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون والنقباء الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم الى مراكز التجنيد أو سوقهم إليها. د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم. هـ- الضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو القوى المسلحة ، أو من قوة عسكرية أخرى إذ1ا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة. و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة. ز- أسرى الحرب. ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ. ط- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.