التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

47

تختص المحاكم العسكرية في : 1-        الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب ا لأول من الكتاب الثاني من هذا القانون. 2-        الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن والأشياء التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة. 3-        الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة. 4-        الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة. 5-        الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي السورية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة السورية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزير العدلية حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي 6-        الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 123 من هذا القانون والمرتكبة بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها ، على أن تطبق الأحكام المنصوص عنها في قانون المطبوعات ، عدا الاستئناف فتكون قرارات المحكمة العسكرية خاضعة للتمييز فقط وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات العسكرية. 7-   أ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم) ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ،) بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، وفق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته. 8- الجرائم المنصوص عنها في: أ‌- قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 وتعديلاته.  ب‌-  قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 10/8/1977. 9-        الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 تاريخ 20/12/2011 .